الشيخ مرتضى بني فضل
531
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وإن كان الأوّل لمن استنبطه ، والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذٍ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة ، ومنها اجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ؛ لأنّه لم يصرف مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ( 23 ) . ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين ، وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ( 24 ) ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 222 .